للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأم الثلث، ولم يبقى من المال شيء يكون للعصبة، فيعطى الأخوة من الأب والأم.

وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بين بني الأب، والأم مع في الأم في الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.

[١٢ - باب ميراث الجدة]

(ح ٩٩٠) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جده أطعم جده سدساً.

ولم يجد للجدة في كتاب الله فرضا.

(ح ٩٩١) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أعطاها السدس.

م ٢٢٧٧ - وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم.

م ٢٢٧٨ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها، وأم الأب.

م ٢٢٧٩ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأب.

م ٢٢٨٠ - واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي.

<<  <  ج: ص:  >  >>