للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تركت زوجا، وأما، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها لأمها السدس، وما بقى فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

فان تركت زوجا، وأما، وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها وأختها من أمها الثلث، وسقط أخوها وأختها من أبيها، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء.

م ٢٢٧٦ - فان تركت زوجا، وأما، وستة أخوة متفرقين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، وأحمد، ونعيم بن حماد، وأبو ثور.

وبه نقول، وذلك لأن هؤلاء أصحاب فرائض، ولم يبق للعصبة شيء، لما أجمعوا على أن للأخ من الأم السدس، ولو كان معه عشرة أخوة لأب ولأم كان لهم السدس، لأنهم عصبة، والأخ من الأم صاحب فريضة، وأن الأب أضربهم في هذه المسأله، فما أنكر منكر أن يضربهم الأب في مسألة أخرى، مع أن هذا مجمع عليه، وإذا اختلفوا في أخرى كان حكمها حكم ما أجمعوا عليه.

(ح ٩٨٩) وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى

رجل ذكر.

وقد فرض الله عَزَّ وَجَلَّ للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة من

<<  <  ج: ص:  >  >>