وقد روينا عن علي أنه قال يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها، وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.
وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لا زمة له، يروى هذا القول عن الحسن [٢/ ١٢٧/ألف].
وفيه قول خامس: وهو أن يردها ويرد معها عشرة دنانير، هذا قول ابن المسيب.
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها، هذا قول ابن أبي ليلى، والمهر في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف، فيجعل المهر نصف ذلك.
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاً، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك، وأبي ثور.
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها من أصل الثمن، هذا قول الشافعي.
[٧٦ - باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب]
م ٣٥٢٤ - واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي.
وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute