للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.

وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.

وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.

[١٠٥ - باب العبد يصيب الصيد وهو محرم]

م ١٣٨٩ - قال الحسن البصري: في الصيد إذا قتله العبد وهو محرم فعليه جزاؤه، وقال مالك: كفارته مثل كفارة الحر.

وقال أبو ثور: إن أعطاه مولاه ما يكفر به عن الصيد كفر، وإلا صام.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: يلزم السيد جزاء الصيد إذا كان أذن في الحج له.

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يلزمه الصوم لا يجزيه غير ذلك، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

[١٠٦ - باب الجراد يصيبه المحرم]

م ١٣٩٠ - واختلفوا في الجراد يصيبه المحرم، فروينا عن ابن عباس، وكعب أنهما قالا: هو من صيد البحر.

قال عروة: الجراد من نثرة حوتٍ فكلوه براً وبحراً.


(١) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في (الاستذكار) لابن عبد البر، في مسألة (أكل المحرم لما صاده الحلال) ما يلي:
وَهَذَا بَابٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْخَلَفُ وَالسَّلَفُ
• فَكَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرَوْنَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ كُلِّ مَا صَادَهُ الْحَلَالُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي يَحِلُّ لِلْحَلَالِ أَكْلُهُ
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ. . . . .

• وَقَالَ آخَرُونَ لَحْمُ الصَّيْدِ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ أَكْلُ صَيْدٍ أَلْبَتَّةَ عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [الْمَائِدَة: ٩٦]، قال ابن عَبَّاسٍ: هِيَ مُبْهَمَةٌ
وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أبي طالب وبن عُمَرَ لَا يَرَيَانِ أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ مَا دَامَ مُحْرِمًا
وَكَرِهَ ذَلِكَ طَاوُسٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ مِثْلُ ذَلِكَ. . . . .

• وَقَالَ آخَرُونَ مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِلْمُحْرِمِ أَوْ مِنْ أَجْلِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَمَا لَمْ يَصِدْ لَهُ وَلَا مِنْ أَجْلِهِ فَلَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِأَكْلِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُثْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ. . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>