م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه أقول.
[١٦٠ - أبواب صلاة الطواف]
(ح ٦٥٣) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
(ح ٦٥٤) وثبت عنه أنه نهى عن الصلاة عند الزوال.
ودلت الأخبار الثابتة عنه على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات إنما وقع على وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال.
(ح ٦٥٥) قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم الظهر حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب.