للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل]

قال أبو بكر:

م ٣٩٠٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.

م ٣٩٠٦ - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.

فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.

وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (١): وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (٢) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.

١٣ - باب الدين (٣) يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك

قال أبو بكر:

م ٣٩٠٧ - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.


(١) "يحمل ما قال مالك" ساقط من الدار.
(٢) "لأنه غير ميت" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "الديون".

<<  <  ج: ص:  >  >>