للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥١٩٧ - واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب.

فقالت طائفة: إذا قتل المرتد، أو مات فماله للمسلمين دون ورثته. لم يفرقوا في ذلك بين من مات منهم أو قتل في دار الحرب، أو دار الإِسلام، هذا قول مالك، والشافعي.

وقال الأوزاعي: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب.

وقال الثوري: إذا قتل المرتد فماله لورثته، إذا لحق بدار الحرب فماله للمسلمين.

وقال النعمان: يقسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه، مات أو لحق بدار الحرب.

وقال الحسن البصري: ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب، وما خلف فهو لورثته.

[١٣ - باب حكم ولد المرتد]

قال أبو بكر:

م ٥١٩٨ - واختلفوا في ولد المرتد، وولد المعاهد [٢/ ٣٠٢/ب] اللاحق بدار الحرب.

فكان الشافعي (١) يقول: حكم أولاد المرتد حكم الإِسلام، فإن بلغ وأبي الإِسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا تسبى للمرتد ذرية".


(١) في الأصل "فكان مالك والشافعي يقول" والتصحيح من الدار، والأوسط المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>