للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآخر واحدة لا يجوز لهما، وقال أحمد، وإسحاق: اجتمعا على واحدة.

قال أبو بكر: قول الحسن صحيح، يدل على صحته قوله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية، وغير جائز استدلالا بالآية أن يكون لأحد الحكمين أمر دون الآخر.

وفيه قول سواه: قال الزهري في الرجل [٢/ ٥٦/ألف] يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحد دون الآخر، قال: هي طالق.

[٣٨ - باب الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها]

م ٢٩٥٦ - واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها.

فقالت طائفة: القضاء ما قضى قال: فإن رده فواحدة وهو أحق بها، هذا قول الحسن البصري.

وقال الزهري: القضاء ما قضى، وقال النخعي: واحدة وهو أحق بها.

وقالت فرقة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها، فقام الرجل من قبل أن يقضي شيئاً، فلا أمر له، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، إذا افترقا من ذلك المجلس ولم يقض شيئاً.

وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه وإن افترقا من المجلس، هذا قول الزهري، وقتادة، والثوري، إذا قال الرجل للرجل: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل.

وقال أبو ثور: إذا جعل أمر امرأته في يد رجل أو صبي، أو عبد،

<<  <  ج: ص:  >  >>