[مسألة]
م ١٢٣٧ - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف، أو جن، بني عليه إذا أفاق.
وقال أصحاب الرأي. يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ١٢٣٨ - كان الشافعي يقول: إذا نذر الصمت في اعتكافه فتكلم فلا كفارة عليه.
وقال أصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.
وقال أبو ثور: إذا كان له ذلك أسلم له فعل.
قال أبو بكر: لا يلزمه قدر الصمت، لأنه لا يخلوا إما تكلم به أن يكون حقاً أو باطلاً، فالقول بالحق أفضل من السكوت، والقول السيئ منهي عنه للمعتكف وغيره.
(ح ٥٧٥) وقد روينا عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر رجلاً نذر أن يقوم في
الشمس، ولا يتكلم، ولا يستظل، ويصوم: أن يجلس، ويستظل، وأن يتكلم ويتم صومه.
م ١٢٣٩ - واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، فكان الشافعي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute