وطاؤس، وابن جريج.
وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد.
وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحىً إلى نصف النهار، وان شاء تركهما. ولا يقضيهما بعد الزوال.
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس.
قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.
[مسألة]
م ٧٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاء ركعتي الفجر، فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة.
وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس.
وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما، فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute