م ٢٨٢١ - واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة، فقال الحسن، والزهري، والنخعي، وعامة المفتين: يقف عنها ولا يقربها حتى يستخلصها.
وروي عن قتادة: أنه قال: لم يزده ملكه عليها إلا قرباً.
وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا استرق امرأته [٢/ ٣٨/ألف] للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما (١).
م ٢٨٢٢ - واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصاً، فأعتقته، ثم أراد نكاحها، فقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: هي طلقة.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق:
هي فرقة وليس بطلاق.
وبه نقول.
[٣٤ - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد]
م ٢٨٢٣ - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.
(١) في الأصل "نكاحها" والصواب ما أثبته وكذا في الأوسط ٣/ ٢٣٣/ب.