للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣ - باب الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها]

م ٢٨٢١ - واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة، فقال الحسن، والزهري، والنخعي، وعامة المفتين: يقف عنها ولا يقربها حتى يستخلصها.

وروي عن قتادة: أنه قال: لم يزده ملكه عليها إلا قرباً.

وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا استرق امرأته [٢/ ٣٨/ألف] للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما (١).

م ٢٨٢٢ - واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصاً، فأعتقته، ثم أراد نكاحها، فقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: هي طلقة.

وقال الحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق:

هي فرقة وليس بطلاق.

وبه نقول.

[٣٤ - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد]

م ٢٨٢٣ - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.


(١) في الأصل "نكاحها" والصواب ما أثبته وكذا في الأوسط ٣/ ٢٣٣/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>