للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال [مالك] (١): لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.

وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً.

وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.

وكره أصحاب الرأي ذلك.

م ٨٢٩ - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.

[٤ - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال]

م ٨٣٠ - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.

وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.

وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.

وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.


(١) ما بين المعكوفين من الأوسط ٥/ ٣٣٦ رقم المسألة ٨٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>