وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.
قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.
[١٥ - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن]
قال أبو بكر:
م ٣٧٤٩ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.
وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.
وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:
(ح ١٢٩٩) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ".
قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.
[١٦ - باب الزيادة في الرهن]
م ٣٧٥٠ - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute