وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، هذا قول النخعي.
وكان ابن المسيب يقول: لا تكون الأنفال إلا في خمس الخمس، قال مالك: وذلك رأيي أن النفل من الخمس.
وقالت طائفة: لا يكون النفل إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة المحاربي، أنهم كانوا يقولون: لا نفل إلا في الغنيمة.
وقال الأوزاعي: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، لا لؤلؤ، ولا في أول الغنيمة، ولا سلب في يوم هزيمة، ولا فتح.
وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من المغنم، وأنكر أحمد هذا، وقال: النفل يكون في كل شيء، وبه قال إسحاق.
وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة، كذلك قال سليمان ابن موسى، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
١٧ - باباً تكليف طالب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب
(ح ٨٤٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال عام الحنين: "من قتل قتيلاً له عليه بينة