بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فساداً.
(ح ١٢٣٥) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ١١٧/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".
[٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري]
قال أبو بكر:
م ٣٤٦١ - ثبت عن ابن عباس أنه قال:"أما الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض "فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(ح ١٢٣٦) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال أبو بكر:
م ٣٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.