للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٤٥٤ - وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد جائز.

م ٣٤٥٥ - واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة.

فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد بن

عمير، وابن سيرين، وابن الحنفية، والثوري، وأحمد.

وروي ذلك عن عمار بن [ياسر] (١)، وابن عمر.

وقالت طائفة: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا قول الشافعي.

واحتج بشيء روي عن علي، وابن عمر.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع البعير بالبعيرين إلى أجل إذا اختلف وبان اختلافهما، فإن أشبه بعضهما بعضاً، فلا يأخذ منها اثنين بواحد، هذا قول مالك.

وقد روي عن الحسن البصري تجوز ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين، فلا بأس، ولو جعل لذلك يوم فأكثر، كان فاسداً.

[٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان]

م ٣٤٥٦ - واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان.

فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع (يسار) والتصويب من الأوسط

<<  <  ج: ص:  >  >>