ورخص فيه حماد بن أبي سليمان، والنعمان، وذلك أن يشتري مصحفاً محلى بالدراهم، وزنها أكثر من وزن ما على المصحف من الورق، وإن كانت أقل من الفضة التي على المصحف فالبيع فاسد.
وفي المسأله قول ثالث:. وهو أن من اشترى مصحفاً عليه فضة أو ذهب بدنانير أو دراهم، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بقول فضالة أقول.
م ٣٤٧٢ - واختلفوا في الرجل اشترى سلعة ودراهم بدنانير.
فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي مرة: لا يجوز.
وقال مالك: لا يجوز دراهم وسلعة بدينار، إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلعة إذا اشتراها بدينار.
قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير منه.
وقال النعمان: في دينار ودرهم، بدينار وفلس، البيع جائز.
قال أبو بكر: ذلك جائز لدخوله في جملة ما أحل الله من البيع.
[٤٨ - باب اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم]
م ٣٤٧٣ - واختلفوا في اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب.