للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو لا يرى المرسَلَ الذي يرسله الحسنُ، وابن سيرين، ومَنْ كان مثلُهما حجةً، فكيف يكون شيءٌ أرسله الشافعي حجة على الأخبار الثابتة المذكورة (١) في كتاب العتق وغيره والنظر مع الأخبار الثابتة المذكورة دال على ما قلناه، وذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سَوَّى بين العرب والعجم في الإماء فقال:

(ح ١٥٦٣) "المؤمنون تتكافأ دماؤهم".

وأجمع أهل العلم على القول به.

فوجب إذا اختُلِف فيما دون الدماء أن يكون حكمه حكم الدماء الذي ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأجمع أهل العلم على [٢/ ٣١٣/ب] القول به.

٢٣ - باب عتق الرجل عن الرجل عبداً بأمره

قال أبو بكر:

(ح ١٥٦٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الوَلاء لمن أعتق".

م ٥٢٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره، أن الولاء للمعتق.

م ٥٢٦٨ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أُعتِقَ عني عبدَك فلاناً، فأعتقة عتقه عنه بأمره.


(١) "المذكورة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>