ففي هذا الخبر بيان أن الدم لا يمين على المدعى عليه، فيه إلا بيمين واحد.
[مسائل]
م ٢٠٤٥ - واختلفوا في وجوب الأيمان على الأمناء، ففي مذهب الشافعي، وأبي ثور، والكوفي: يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره.
وقد روينا عن الحارث العكلي عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على مؤتمن يهبن.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م ٢٠٤٦ - واختلفوا في الرجل المعسر يدعى عليه المال، ويريد المدعى استحلافه، فكان أبو ثور، وآخر من أصحاب الشافعي يقولان: له أن يحلف مما عليه حق، واحتجا بقول الله:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} الآية.
وخالهما المزني فقال: لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه.
م ٢٠٤٧ - واختلفوا في المدعى عليه يسكت، لا يقول، ولا ينكر، فكان مالك يقول: يجبر حتى يقرّ أو ينكر، ولا يترك وما أراد، وكذلك قال ابن أبي ليلى.