صومعة، وغير صومعة، وأحب إلي في النساء الرواهب يتركهن كما يترك الرجال".
وقال في كتاب سير الواقدي: ولا أعرف في الرهبان خلافاً أن يسلموا، أو يودوا الجزية، أو يقتلوا".
[١٦ - باب قتل الشيوخ والمرضى وغيرهم]
م ١٧٨٨ - واختلفوا في قتل الشيوخ فروينا عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن قتلهم، وكره قتلهم مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن مجاهد أنه قال: كنا ننهى عن قتل كل فان، ووليد.
وفيه قول ثان: وهو أنهم يقتلون، هذا قول الشافعي، وبه نقول، إذ هم في حملة من أمر الله بقتله من المشركين غير خارجين من الجملة بحجة.
م ١٧٨٩ - واختلفوا في قتل المرضى فروينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه، أنه قال: لا تقتلوا مريضاً.
وقال الأوزاعي: إن كان مريضاً يوقن بموته لم يقتل.
وقال أحمد في الأعمى: إن كان ممن يقاتل، فإنه يقتل.
وقال أصحاب الرأي: لا يقتل أحد له زمانة.
وفي قول الشافعي: يقتل الشيخ المريض، والأعمى ومن به زمانة.
قال أبو بكر: وبه نقول للعلة التي ذكرت في المسألة قبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute