للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٥ - باب حجامة المحرم]

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم.

م ١٤٠٢ - واختلفوا في حجامة المحرم، فرخص فيه مسوق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق ما لم يقطع الشعر.

وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك.

وروينا عن الحسن أنه كان يرى على المحرم يحتجم دماً يهريقه.

قال أبو بكر: للمحرم أن يحتجم من علة للأخبار التي رويناها في ذلك، ولا شيء عليه إن احتجم بغير ضرورة، وعليه إن حلق موضع المحاجم الفدية.

[١١٦ - باب اغتسال المحرم]

قال أبو بكر:

م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.

وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>