[١١ - باب جحود المستودع الوديعة]
قال أبو بكر:
م ٤٠٧٤ - وإذا طلب المودِع المال، فقال الودَع: ما أودعتني شيئاً، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالاً معلوماً.
ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق: هو ضامن له، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال قائل: ليس ذلك باكذاب لبينته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك، ثم ذكره.
١٢ - باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد (١) رب المال مثله من مال المودع
م ٤٠٧٥ - وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم، فجحدها المودَع، ثم أودع المودَع الجاحدُ ربّ الوديعة الأولى مائة مثله.
فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يأخذها من ماله.
والجواب عندهم في الحنطة والشعير، وما يكال أو يوزن: مثله، إذا أودعه مثلها، فله أن يأخذ ذلك قصاصا.
وقال مالك: لا يجحده ولا يأخذها.
(١) "بيد" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute