وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على هبة، ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك [٢/ ١٨/ألف] جائز عندهم، فلا شيء لها وإن أسلما، وهذا قول النعمان.
وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها مهر مثلها يؤخذ به.
[مسألة]
م ٢٦٥٢ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى.
فقال الثوري: لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها، وبه قال أبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي.