للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا قول الزهري، والحكم، وحماد.

وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.

وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.

وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد (١) أو لم يعلم ذلك، وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.

كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.

٢٦ - باب حكم (٢) العبد الجاني

قال أبو بكر:

م ٥١٤١ - واختلفوا في العبد يجني بخاية تأتي على نفس المجني عليه.

قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه (٣)


(١) "السيد" ساقط من الدار.
(٢) "حكم" ساقط من الدار.
(٣) "إلى المجني عليه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>