للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: يكلف القاذف المخرج مما قال، فإن لم يأت بالمخرج: ضرب.

م ٤٨١٠ - واختلفوا في شاهدين، شهد أحدهما أن فلاناً قذف فلاناً يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذف فلاناً يوم الجمعة، والمقذوف واحد.

فقال مالك: يحد، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: يدرأ عنه.

وفي قول الشافعي: لا تجوز شهادتهما.

وقال أبو ثور: تقبل البينة أقيس القولين.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

[٥٣ - أبواب القذف وما يجب على القاذف]

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية.

وقال تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.

(ح ١٤٥٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعٌ من الكبائر، فذكر الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقٍ، وأكل الربا، وأكل مال ايتيم بداراً

<<  <  ج: ص:  >  >>