للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء، حتى يثبتوا ذلك، فيقولون: لا وارث له غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى.

م ٢٢٠٢ - واختلفوا في الرجل يموت بأرض وتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وكذا وارثا غير فلان، فإن مالك لا يجيز شهادتهم حتى يشهدوا؟ بأنا لا نعلم له في شيء من الأرض وارثاً، إلا فلان بن فلان، وهذا يشبه مذهب قول الشافعي، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا قالوا: سهمه، لا نعلم له وارثا غيره.

فأما في قول النعمان: فماذا قالوا: لا نعلم بأرض كذا وارثا غير فلان، جاز ذلك.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

[٣٣ - أبواب التعديل في الشهادات والمعنى الذي يوجب أن يقال للرجل: هو عدل]

م ٢٢٠٣ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قد انطلق رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وانقطع الوصي، وإنما أعرفكم بما أقول لكم، من أظهر لنا منكم خيراً ظننا به خيراً، وأحببناه [[عليه]]، ومن أظهر لنا منكم شرا ظننا به شرا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>