للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال النخعي، وروى ذلك عن ابن مسعود

قال أبو بكر. وبالقول الأول أقول.

١ - باب العمرة في الشهر مراراً

م ١٦٠٩ - واختلفوا في العمرة في الشهر مراراً، فروى عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وعكرمة، والشافعي أنهم قالوا: لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً.

وكره العمرة في السنة مرتين: الحسن، وابن سرين، ومالك، وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة.

وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، وكذلك قال أحمد.

قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بأمر النبي- صلى الله عليه وسلم في شهر مرتين، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها.

(ح ٧٣٧) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>