للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ثابت بيان على أنهم إنما عفواً عن حقوقهم، لا عن حق هذا الذي طالب بالحد.

وسواء جمع القذف أو فرّقه.

[٦١ - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي]

قال أبو بكر:

م ٤٨٤٧ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.

فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.

وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.

وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (١)، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.

وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (٢) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.


(١) "الحد" ساقط من الدار.
(٢) "قوم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>