م ١١٨٤ - واختلفوا في المرأة يدركها الحيض في بعض النهار، فقال الحسن، وعطاء، وحماد بن سليمان، وقتادة، تأكل وتشرب وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: إذا طهرت المرأة في شهر رمضان لم تأكل لتعظيم حرمة رمضان، وهذا قول أحمد، وإسحاق.
وقال مالك: تأكل وتشرب بقية نهارها.
قال أبو بكر: تأكل في الحالين جميعاً إن شاءت.
[٤٧ - باب المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال]
م ١١٨٥ - واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتسالها حتى تصبح، فقال الأوزاعي: تقضى فرطت في الاغتسال أو لم تفرط.
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: صومها تام، وهي بمنزله الجنب، وروى ذلك عن عطاء.
وبه نقول.
[٤٨ - باب الصوم في السفر والإفطار]
م ١١٨٦ - واختلفوا في الصوم والإفطار، فكان ابن عباس يقول: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وذكر أنس، وأبو سعيد، ذلك عن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -،