للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت حفصة بنت سيرين: المرأة التي قعدت تأخذ نحو الربع، وفي السبّابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل.

وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها، ولا يجزئ عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقى بعضاً.

قال أبو يكر: يجزئ ما وقع عليه اسم تقصير، والأحوط: أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة.

[٢٣٦ - باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق قبل الإفاضة]

(ح ٧٢٠) ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أطيبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

م ١٥٨٢ - وقد اختلف أهل العلم: فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فقال عبد الله بن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم بن عبد الله، وطاؤس، والنخعي، وعبد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء النساء.

روينا ذلك عن ابن عباس.

وقال عمر بن الخطاب، وابن عمر، يحل له كل شيء، إلا النساء، والطيب.

وقال مالك: يحل له كل شيء إلا النساء، والطيب، والصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>