وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.
قال أبو بكر: لا تجزئه، لأنه لم يملكه.
م ٤٤٥٣ - وإن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه.
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
ويجزئه في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ٤٤٥٤ - وإن أعتق عبداً على مال يأخذه من العبد، لم يجزه، ويعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٤٥٥ - وقال الشافعي، وأبو ثور: كفارات الإيمان تخرج من رأس مال البيت.
وفي قول أصحاب الرأي: تكون من الثلث.
[٣٠ - باب الصوم]
قال أبو بكر:
م ٤٤٥٦ - أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
م ٤٤٥٧ - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها.
فقال الشافعي: من كان له أن يأخذ من الصدقة [٢/ ٢٢٦/ألف] فله أن يصوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute