للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩ - باب زكاة الدين المؤيس منه]

قالت طائفة: يزكيه لما مضى إذا قبضه.

وكان الثوري، وأحمد يقولان: يزكيه لما مضى.

وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون: يزكيه لسنة واحدة، وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين، ثم ردّ عليه.

وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضمار وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال أبو عبيد: الضمار الغائب الذي لا يرجى.

وقال الشافعي: فيها قولان أحدهما: أن لا زكاة عليه لا مضى حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه، الثاني: أن عليه الزكاة إن سلم لما مضى.

وقال أصحاب الرأي: في المال يغلب عليه العدو، أو يغصبه المرء، لا زكاة عليه فيه.

[٤٠ - باب قبض السيد كتابة مكاتبه]

م ١٠٨٠ - واختلفوا فيما يقبضه السيّد من مكاتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>