م ٣٢٦٨ - واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها.
فقالت طائفة: لا نفقة لها، كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
وحكى أبو يوسف ذلك عن أصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن لها النفقة من جميع المال، روينا هذا القول عن علي، وعبد الله.
وبه قال ابن عمر، وشريح، وابن سيرين، والشعبي، وأبو العالية، والنخعي، وخلاس بن عمرو، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، وأبو عبيد.