للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٩ - باب المبارزة بدون إذن الأمير]]

. . . . . . . . . . . . (١) [١/ ١٥٦/ ب] بل خبر أبي قتادة يدل على ذلك، لأني [لا] (٢) أعلم أن أبا قتادة استأذن النبي- صلى الله عليه وسلم - حين بارز فقال أبو قتادة:

(ح ٨٠٩) بارزت رجلاً يوم حنين فقتلته، فأعطاني النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه.

[١٠ - باب معونة المبارز]

م ١٧٨١ - اختلفوا في معونة المسلمين المبارز منهم على المشرك فمن رخص في ذلك أحمد، وإسحاق، وقال أحمد: أليس قد أعانوا يوم بدر بعضهم


(١) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المغني) لابن قدامة، ما يلي:
وَأَمَّا الْمُبَارَزَةُ، فَتَجُوزُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَكَرِهَهَا. وَلَنَا، أَنَّ حَمْزَةَ، وَعَلِيًّا وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ، بِإِذْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَبَارَزَ عَلِيٌّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ فَقَتَلَهُ. . . . . . وَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا. . . . .، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ بَارَزْت رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَتَلْته.

إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَأْذَنَ الْأَمِيرُ فِي الْمُبَارَزَةِ إذَا أَمْكَنَ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَ فِيهَا مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ مَنْ حَكَيْنَا عَنْهُمْ الْمُبَارَزَةَ، لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمْ اسْتِئْذَانٌ. . . . .

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: يظهرمن هذا النقل عن (المغني)، أن ابن المنذر رخص في المبارزة بغير إذن الأمير واحتج بخبر أبي قتادة، وما ذكره المحقق فيما أكمله من نص (الإشراف) مخالف لهذا، والله أعلم

(٢) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: زيادة لازمة، ليست في المطبوع، وانظر التعليق السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>