للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك (١) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...} الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلوماً.

(ح ١٤٨٦) وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين".

[٢٠ - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله]

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٤ - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعاً. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.

وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعاً.

وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.

هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.

وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.


(١) "وذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>