للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢ - باب إباحة تحريق أموال أهل الشرك وقطع نخيلهم وحرقها وإباحة ترك ذلك]

م ١٧٩٧ - قال الله عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية.

قال مجاهد: اللينة: النخلة، فنزل القرآن تصديق من نهى عن قطعها، وبتحليل من قطعها عن الإثم، وإنما قطعها وتركها بإذنه.

وقال الزهري: اللينة: ألوان النخل كلها العجوة، وقال عكرمة: هي دون العجوة.

وقال محمد بن إسحاق: مما خالف العجوة من النخل.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: "ما قطعتم من لينة" نخلة، أو شجرة.

(ح ٨٢٠) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع البويرة.

وفيها يقول حسان:

وهات علي سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

م ١٧٩٨ - واختلفوا في تخريب عامر بلاد الشرك، وقطع شجرهم، وإتلاف أموالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>