[٢٢ - باب إباحة تحريق أموال أهل الشرك وقطع نخيلهم وحرقها وإباحة ترك ذلك]
م ١٧٩٧ - قال الله عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية.
قال مجاهد: اللينة: النخلة، فنزل القرآن تصديق من نهى عن قطعها، وبتحليل من قطعها عن الإثم، وإنما قطعها وتركها بإذنه.
وقال الزهري: اللينة: ألوان النخل كلها العجوة، وقال عكرمة: هي دون العجوة.
وقال محمد بن إسحاق: مما خالف العجوة من النخل.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: "ما قطعتم من لينة" نخلة، أو شجرة.
(ح ٨٢٠) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع البويرة.
وفيها يقول حسان:
وهات علي سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
م ١٧٩٨ - واختلفوا في تخريب عامر بلاد الشرك، وقطع شجرهم، وإتلاف أموالهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute