للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب مجلس القاضي وما يبدأ به عند جلوس الخصم بين يديه]

قال أبو بكر: إذا دخل القاضي في المسجد، فليركع ركعتين عند دخوله المسجد للقضاء أو يغره قبل أن يجلس، يدع الله عند فراغه منهما بالتوفيق، والعصمة، والتسديد، ثم يجلس للحكم مستقبلاً للقبلة، ويسلم على القوم إذا صار إلى مجلسه.

(ح ٩١٦) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى الله [١/ ١٩٣/ألف] عليه وسلم: يسلم القليل على الكثير.

وكذلك يفعل الخصمان إذا وصلا إليه إقتداء بأخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خلاف ما يفعله العامة بالحكام و-برد السلام، ويجلس الخصمان بين يديه، ويسوي بينهما في المجلس لا يرفع أحدهما على صاحبه.

م ١٩٨٦ - وقد اختلف فيمن يقدم إذا أخفى عليه السابق منهم.

فقالت طائفة: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قدمه.

وأحسن من هذا أن يمد خيطاً يلي مجلسه أحد طرفي الخيط، ويلي الطرف ناحية مجلس الخصوم، فكل من جاء كتب اسمه في رقع، وثبت الرقع، وأدخل الرقع في طرف الخيط على هذا، حتى يأتي آخرهم، فإذا جلس القاضي مدّ يديه إلى الطرف الذي يليه من الخيط، فتناول رقق، وأمر بأن يدعي صاحبها، فينظر في أمره، ثم لا يزال كذلك حتى يأتي على آخر الرقاع، فإن كثرت الرقاع عليه، وزاد الوقت الذي يقضى فيه، عرف

<<  <  ج: ص:  >  >>