للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩ - كتاب الاحداد (١)

[١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن]

قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.

فثبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله عز وجل، ووجب الاحداد عليها.

(ح ١١٦٥) بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً".

فوجب القول بالكتاب والسنة، لأن الله فرض على الناس إتباع رسوله في غير آية من كتابه.

قال أبو بكر:

م ٣٣٠٩ - وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الاحداد.

قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول.

م ٣٣١٠ - واختلفوا في إحداد الذمية.

فكان مالك، والشافعي وأبو ثور يقولون: على الذمية الاحداد.


(١) سقط من الأصل وأثبته من الأوسط ٣/ ٢٠٦/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>