للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قبل الأب، فإن تزوجت ولم يكن الزوج جد الصبي، فالعمة أحق بهم.

وقال النعمان: الأم أحق ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة، ثم العمة، والأم والجدة التي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب أحق بالغلام حتى يستغني، وأحق بالجارية حتى تحيض، والنعمة والخالة أحق بالجارية، والغلام حتى يستغنيا.

مسائل

م ٢٨٨٨ - واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذميه.

فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية، والمسلمة، وهي أحق بولدها هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك.

وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول، وفي إسناده مقال.

وفيه قول ثان: وهو أن الولد مع المسلم منهما، هذا قول مالك، وسوار، وعبيد الله بن الحسن.

وحكي ذلك عن الشافعي.

م ٢٨٨٩ - واختلف مالك، والشافعي في الأم إذا نكحت، ففي قول مالك: ينقطع حقها من الولد، إذا دخل بها زوجها.

وفي قول الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها.

م ٢٨٩٠ - واختلفوا في الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر مملوك.

فقالت طائفة: الحر أولى، هذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>