للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء، والدثر، وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء، والدثر، فكان القياس أن الكراء فاسد، وقال النعمان: نستحسن فنجيزه.

وقالوا جميعاً النعمان وصاحباه: يسمى وزن المعاليق، ووزن الهدايا، أحب إلينا.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوماً، إما بنظر، وإما بوزن معلوم.

م ٣٩٦٨ - وقال مالك: إذا اكترى دابة، ومكن منها، ولم يركبها وعطلها: فالكراء له لازم، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

٥ - باب أجر الكيال والوزان (١)

قال أبو بكر:

م ٣٩٦٩ - اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان.

فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، والثوري، وأبو ثور.

وأجاز (٢) أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهراً بأجر مسمى، ليقسم بين الناس.

وكل ما كان معلوماً فهو جائز على مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول.


(١) "والوزان" ساقط من الدار.
(٢) "وأجاز" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>