للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي: لها مهر مثلها إن دخل، ونصف مهر مثل إن طلق قبل الدخول.

[٦٢ - مسائل من باب الصداق]

م ٢٦٥٣ - كان مالك يقول: إذا زوج الرجل، أمته فالصداق للأمة، إلا أن ينتزعه السيد منها.

وفي قول الشافعي: الصداق للسيد.

م ٢٦٥٤ - وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغ التي تلي مال نفسها، إلا بإذها، فإن قبض لم يبر الزوج منه في مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ويجوز أن يقبض مهر ابنته البكر الصغيرة، وبريء الزوج بدفع ذلك إليه في قولهم جميعاً.

م ٢٦٥٥ - وقال مالك: إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لم يأخد منها من ذلك شيئاً، وكذلك مذهب الشافعي، والنعمان.

قال أبو بكر:

م ٢٦٥٦ - فإن اختلفا فقالت: هو كرامة، وقال: بل هو من المهر، فالقول قوله مع يمينه، وهذا قول الشافعي، وبه قال النعمان، إلا الطعام الذي يؤكل، فإن القول فيه قول المرأة.

قال أبو بكر: القياس ألا فرق بين الطعام وغيره.

[٦٣ - باب الشروط في النكاح]

م ٢٦٥٧ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو ذلك من الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>