للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأبطلت طائفة هذه الشروط، هذا مذهب عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن، وإياس بن معاوية، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وهشام بن هبيرة، ومالك ابن أنس، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان الشافعي يقول: إن كان انتقصها بشرط شيئاً من مهر مثلها، فلها مهر مثلها.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، [٢/ ١٨/ب] فقال: شرط الله قبل شرطهم، ولم يره شيئاً.

وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال عمر: لها شرطها.

وقال عمرو بن العاص: أرى يعني لها شرط، وهذا مذهب جابر ابن زيد، وطاووس، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق لقول عمر: مقطع الحقوق عند الشروط.

(ح ١٠٨٢) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج".

وكان عطاء يقول: إن نكح امرأة وشرطت عليه، أنك إن نكحت، أو تسريت، أو خرجت بي، فإن لي عليك كذا، وكذا من المال، قال: فإن نكح فلها ذلك المال، قال: وهو من صداقها.

وقال الزهري: هو زيادة في صداقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>