للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو للمرتهن، أو لغيرهما جناية أتت على نفسه، فالخصم فيه سيد العبد الراهن، والقصاص إليه، فإن شاء اقتص، فإن اقتص فقتله، فليس عليه أن يبدل رهناً، وإن اختار أخذ قيمة عبده، دفعه إلى المرتهن، يكون رهناً، إلا أن يشاء أن يكون قصاصاً من حق المرتهن".

وقال الثوري: إن اقتص فقد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون للمرتهن فضل عن القيمة [٢/ ١٥٥/ألف] للعبد.

وقال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، وبه قال إسحاق.

[٣٠ - باب مسائل من كتاب الرهن]

قال أبو بكر:

م ٣٧٧٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئاً أو أشياء بمال، فادّى بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيئاً، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.

كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١)، وأصحاب الرأي.


(١) "أبو ثور" ساقط من الدار، وثابت في العمانية١/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>