للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث من يطلب، فلا شفعة له

[٦ - باب الشفعة للصغير]

قال أبو بكر:

م ٣٦٧٨ - واختلفوا في الشفعة للصغير.

فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.

وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م ٣٦٧٩ - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.

فقال مالك، والنعمان (١)، ويعقوب: تسليمهما جائز.


(١) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>