وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث من يطلب، فلا شفعة له
[٦ - باب الشفعة للصغير]
قال أبو بكر:
م ٣٦٧٨ - واختلفوا في الشفعة للصغير.
فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.
وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م ٣٦٧٩ - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.
فقال مالك، والنعمان (١)، ويعقوب: تسليمهما جائز.
(١) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/٢٥٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute