فروينا عن شريح، والحسن، وعطاء أنهم رأوا للغائب الشفعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن النخعي [٢/ ١٤٥/ألف] أنه قال: ليس للغائب شفعة، وبه قال الحارث العكلي قال: إلا الغائب القريب.
وقال البتي: إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة.
قال أبو بكر: حكم النبي- صلى الله عليه وسلم - بالشفعة حكماً عاماً، فذلك لكل شفيع.
وقال عطاء: الغائب على شفعته إذا قدم، وبه قال الحسن، ومالك ابن أنس.
وقال عبد الله بن الحسن: له مسافة الطريق ذاهباً وجائياً، وظهرياً إياباً.
وقال الشافعي: إذا أمكنه الخروج بعد العلم، أو التوكيل، ولا حابس له، فترك ذلك: انقطعت شفعته.