للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٦٧٧ - واختلفوا في الشفعة للغائب.

فروينا عن شريح، والحسن، وعطاء أنهم رأوا للغائب الشفعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روينا عن النخعي [٢/ ١٤٥/ألف] أنه قال: ليس للغائب شفعة، وبه قال الحارث العكلي قال: إلا الغائب القريب.

وقال البتي: إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة.

قال أبو بكر: حكم النبي- صلى الله عليه وسلم - بالشفعة حكماً عاماً، فذلك لكل شفيع.

وقال عطاء: الغائب على شفعته إذا قدم، وبه قال الحسن، ومالك ابن أنس.

وقال عبد الله بن الحسن: له مسافة الطريق ذاهباً وجائياً، وظهرياً إياباً.

وقال الشافعي: إذا أمكنه الخروج بعد العلم، أو التوكيل، ولا حابس له، فترك ذلك: انقطعت شفعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>