للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من

أصحاب الدراهم.

قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.

م ٣٩٠٩ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.

وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [٢/ ١٦٧/ألف] يحسنه؟

قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.

م ٣٩١٠ - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.

وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (١) والخادم.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

[مسألة]

قال أبو بكر:

م ٣٩١١ - واختلفوا في المفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان ديناً ثم يفلس ثانياً.

فكان مالك يقول: إذا داين قوماً بعد أن أفلس، ففلس في أموالهم، أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه (٢) حتى


(١) وفي الدار "الدور".
(٢) "فيما داينوه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>