للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٢ - باب الضبع]]

(ح ٢٤٩). . . . . . . . . [١/ ٢/ب] (١) - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الضبع صيداً، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشاً.

م ٣٤٤ - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد.

قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون.


(١) من هنا بدأ المخطوط من نسخة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَقَضَى فِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا»
وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِخَبَرِ جَابِرٍ هَذَا وَجَعَلُوا الضَّبُعَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ،»

<<  <  ج: ص:  >  >>