للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٠٧١ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر.

فممن قال: لا يعطي أهل الذمة من صدقة الفطر، مالك، والليث بن سعد، والشافعي.

وقال أحمد: لا يعجبني ذلك.

وقال أبو ثور: لا أحب ذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا يعطي منها إلا المسلم فإن أعطى أهل الذمة أجزأ.

وقد روينا عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومُرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

[٣٢ - باب العروض المشتراة للتجارة]

م ٥٧٢ - أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي مُلكت للتجارة الزكاة إذا حال علي الحول.

وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطاب، وابن [١/ ٧٨/ألف] عمر، وعائشة، وابن عباس، والفقهاء السبعة، وسعيد، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي، وقال بجملة هذا القول،

<<  <  ج: ص:  >  >>