للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.

وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

٩ - باب الشفعة للأعرابي (١)

م ٣٦٨٢ - واختلفوا في الشفعة للأعراب.

فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.

وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.

[١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث]

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم


(١) هذا الباب بأكمله ساقط في "الدار"، وثابت في العمانية /٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>