فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.
وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
٩ - باب الشفعة للأعرابي (١)
م ٣٦٨٢ - واختلفوا في الشفعة للأعراب.
فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.
[١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث]
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم
(١) هذا الباب بأكمله ساقط في "الدار"، وثابت في العمانية /٢٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute