للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل سوى ما ذكرناه.

أحدها: أنها تطلق عند الأهلة، هذا قول الشعبي، وقتادة.

والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل، روي ذلك عن الحسن.

والقول الثالث: قاله الأوزاعي قال: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها في أول حملها، كراهية أن تطول عليها العدة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح ١١٢٦) لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال في طلاق ابن عمر، قال ابن عمر: [[مره]] فليراجعها، ثم يطلقها، وهي طاهر أو حامل.

[٦ - باب طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يحضن]

م ٢٩٠٥ - واختلفوا في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن.

فقالت طائفة: طلقتان عند الأهلة، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومكحول، والزهري.

وفي قول أصحاب الرأي يطلقها في أي الشهر شاء.

وقال أبو ثور: يتركها شهراً لا يطأها، وإذا انقضى الشهر، أوقع عليها من الطلاق ما شاء.

وفي قول مالك، والشافعي: يطلقها متى شاء ما شاء، غير أن مالكاً قال: لا يبتعها طلاقاً حتى تحل، وفي قول الشافعي: جائز أن يتبع طلاقاً في أثر طلاق حتى تنقضي العدة.

قال أبو بكر: يطلقها طلقة [٢/ ٤٨/ألف] واحدة متى شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>